العلامة الحلي
83
مختلف الشيعة
والجواب : إنه محمول على الكراهة ، فإنه ليس تخصيص العام بهذا الخبر أولى من حمل هذا على الكراهة . مسألة : حرم أبو الصلاح ( 1 ) الاغتسال للتبريد ، وهو غريب . لنا : الأصل الإباحة . وربما احتج بأن إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع . نعم الارتماس ممنوع منه ، فإن قصد ذلك فهو مسلم ، وإلا فلا . مسألة : قال المفيد - رحمه الله - : والكذب يفسد الإحرام ( 2 ) وليس بجيد . لنا : الأصل بقاء الإحرام وتحريم الكذب ، وإيجاب الفدية به لا يستلزم إبطال الإحرام كغيره من المحرمات . مسألة : المشهور تحريم الظلال حالة السير . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت - عليهم السلام - جوازه ، وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ، ولاحرام الحج دم آخر . فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع ، فإن المشهور تحريم ذلك ، لما روى إسحاق بن عمار في الموثق ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا ، إلا مريض ، أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس ( 4 ) . وغير
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 2 ) المقنعة : ص 432 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 309 ح 1057 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 147 .