العلامة الحلي

82

مختلف الشيعة

الجوربين ؟ قال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما ( 1 ) . والجواب : إنا نقول بموجبه ويجوز لبسهما ، لكن الشق أثبتناه بالحديث الأول ، وحديثكم غير مناف ، والاحتياط يعارض بالبراءة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الإحرام في الثياب السود ( 2 ) . وقال ابن إدريس معناه : أنه مكروه شديد الكراهة ، لا إنه محظور ( 3 ) . وفي المبسوط : فإن كانت غير بيض كان جائزا ، إلا إذا كانت سوداء فإنه لا يجوز الإحرام فيها ، أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما ( 4 ) . وهذه العبارة تعطي التحريم ، وبه قال ابن حمزة ( 5 ) . والأقرب الكراهة . لنا : الأصل الإباحة . ولأنه ثوب يصلى فيه فيجوز فيه الإحرام . أما المقدمة الأولى فإجماعية ، وأما الثانية فلما رواه حريز عن الصادق - عليه السلام - في الصحيح قال : كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ( 6 ) . احتج المخالف بما رواه الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت ( 7 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 340 ح 2615 ، وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 134 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 474 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 542 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 319 . ( 5 ) الوسيلة : ص 163 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 66 ح 212 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 66 ح 214 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 36 .