العلامة الحلي

76

مختلف الشيعة

المرأة المحرمة بالسواد ، أن السواد زينة ( 1 ) . احتج المخالف بأصالة الإباحة . والجواب : الاجتهاد في مقابلة النص باطل . مسألة : المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وجعله ابن البراج ( 2 ) مكروها . لنا : ما تقدم من تحريم استعمال الطيب . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، وأما للزينة فلا ( 3 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 4 ) . احتج بالأصل والجواب : ما ذكرناه من الأدلة يبطله . مسألة : المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم . لنا : إنه نوع ترفة . ولأنه داع إلى جلب الشهوة ، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1025 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 221 ، 222 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 302 ح 1028 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 111 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1026 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 112 .