العلامة الحلي

77

مختلف الشيعة

السواد زينة ( 1 ) . وما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ( 2 ) . احتجوا بالأصل ، وبما رواه ابن سنان في الصحيح قال : سألته عن الحناء ، قال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس ( 3 ) . والجواب : عن الأصل أنه معارض بالاحتياط . وعن الحديث إنا نقول بموجبه ، فإنا نجوز استعماله ، وإنما نمنع استعماله للزينة . مسألة : للشيخ - رحمه الله - في النظر في المرآة قولان : أحدهما : التحريم ، ذكره في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . والثاني : إنه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 8 ) ، وإليه ذهب ابن البراج ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1025 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 300 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 100 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 300 ح 1019 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 100 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 319 المسألة 119 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 319 المسألة 119 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 221 و 222 . ( 10 ) الوسيلة : ص 164 .