العلامة الحلي

75

مختلف الشيعة

في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وجعله في الخلاف ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) مكروها . وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع : ولا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله ، إلا كحل أسود لزينة ( 8 ) . وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ولا تكتحل المرأة بالأثمد . والأقرب المنع . لنا : إنه نوع ترفة . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 10 ) ، والنهي يقتضي التحريم . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله ، إلا الكحل الأسود للزينة ( 11 ) . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا تكتحل

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 3 ) المقنعة : ص 432 . ( 4 ) المراسم : ص 106 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 546 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 313 المسألة 106 . ( 7 ) الإقتصاد : ص 302 . ( 8 ) المقنع : ص 73 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1023 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1024 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 119 .