العلامة الحلي
74
مختلف الشيعة
عليك الدهن حتى تحل ( 1 ) . احتج المجوزون بالأصل ، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو أهالة ( 2 ) . والجواب عن الأول : أنه معارض بالاحتياط ، ولأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم دليل يدل على خلافه . وعن الحديث إنا نقول بموجبه ، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا . مسألة : جعل ابن حمزة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام مكروها ( 3 ) . والشيخ جعله محرما في المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) . لنا : ما تقدم من حديث الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم . احتج بالأصل . والجواب : إنه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه . مسألة : للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان : أحدهما : إنه محرم ، ذكره
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 303 ح 1032 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 104 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 304 ح 1037 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 107 . ( 3 ) الوسيلة : ص 164 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 321 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 - 478 .