العلامة الحلي
58
مختلف الشيعة
دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين ( 1 ) . قال الشيخ : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة ، فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين . والرواية التي قال فيها : " أنه يقطع عند ذي طوى " على من جاء من طريق العراق . والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد ( 2 ) . وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات حملها على التخيير ( 3 ) ، حيث ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا . مسألة : لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع ، ولكن الخلاف في أنها ركن أم لا ؟ فللشيخ قولان : أحدهما : إنها ليست ركنا ، ذهب إليه في المبسوط ( 4 ) والجمل ( 5 ) . وقال في النهاية : من ترك التلبية متعمدا فلا حج له ( 6 ) ، فجعلها ركنا . وبالأول قال السيد المرتضى ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 96 ح 316 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 11 ج 9 ص 62 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 96 ذيل الحديث 316 . ( 3 ) راجع من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر ج 2 ص 454 - 456 وذيل الحديث 2958 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 307 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 130 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 544 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 63 . ( 8 ) الوسيلة : ص 158 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 215 .