العلامة الحلي
57
مختلف الشيعة
كان ممن أحرم من خارج ، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، ذكر ذلك الشيخ - رحمه الله - ، وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) . وقال الصدوق : إنه مخير ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : إذا عاين البيت ( 4 ) . لنا : ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل إخفافها في الحرم ( 6 ) . وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية ( 7 ) . وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 8 ) . وروى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - قلت :
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 193 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 313 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 60 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 314 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 61 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 95 ح 315 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 247 وب 45 من أبواب الإحرام ح 8 ج 9 ص 61 .