العلامة الحلي

415

مختلف الشيعة

والجواب : إنه يباع من المسلمين إن لم يغنم . مسألة : قال في المبسوط : السلب يستحقه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط أن يقتل المشرك والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا وإن لم يغزو بنفسه ، وإلا يكون المقتول مجروحا مثخنا ، بل يكون قادرا على القتال ( 1 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ( 2 ) . وقال في الخلاف : يستحق القاتل السلب إذا جعله الإمام مطلقا من غير شرط ، لأن الجعل للقتل وقد حصل ، ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : " من قتل كافرا فله سلبه " على عمومه ، ومن راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة ( 3 ) . مسألة : إذا وجد الغانم شيئا في دار الحرب مما يمكن أن يكون للمسلمين والكفار كالخيمة والسلاح قال الشيخ في المبسوط : عرف سنة كاللقطة وإن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة ( 4 ) ، وفيه نظر . والأقرب أنه كاللقطة له أن يتملكه ، لأنه لقطة . مسألة : إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه ، وإن زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع ، قاله الشيخ ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وأما الغلول : فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 66 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 330 - 331 المسألة 11 ، طبع اسماعيليان . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 30 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 31 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .