العلامة الحلي

405

مختلف الشيعة

والمشهور الأول ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 1 ) وأبي الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم . لنا : ما رواه حفص به غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن مسائل من السيرة - إلى أن قال : - كيف يقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ( 7 ) . احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ( 8 ) . والجواب : إنه محمول على ما إذا كان له أكثر من فرس واحد ، لما رواه ابن البختري ، عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما ( 9 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 258 - 259 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 186 . ( 4 ) الوسيلة : ص 204 . ( 5 ) السرائر : ص 10 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 145 ح 253 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب جهاد العدو صدر ح 1 ج 11 ص 77 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 88 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ح 258 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 89 .