العلامة الحلي

406

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : وعلى الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين ، ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما : وهو الذي ينكس ، ولا قحما : وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه ، ولا ضعيفا ولا ضرعا : وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، ولا أعجف : وهو المهزول ، ولا رازخا : وهو الذي لا حراك به ، لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف ، فإن خالف وأدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار ، وقال قوم : لا يسهم له ، لأنه عما فائدة فيه . وقال ابن إدريس : يسهم للجميع ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : وأما الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخر صاحبه عن ذلك لعله بالفرس ، فأما إن كان سقيما أو به ما يمنع من القتال عليه لو احتج إلى ذلك لم يسهم له . والأقرب ما قاله الشيخ عملا بعموم اللفظ . احتج ابن الجنيد بأن الغرض يتعلق بالمنفعة وهي منفية . والجواب : المنع من ذلك فإنا نسهم للطفل ولمن لحق المدد وإن لم يقاتل . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : إذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له سهما لا هو ولا المغصوب منه ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 71 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 28 ، طبع اسماعيليان . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 10 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 71 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 27 ، طبع اسماعيليان . ( 7 ) الوسيلة : ص 204 .