العلامة الحلي

404

مختلف الشيعة

يجب عليهم الخمس ، وإلا وجب عملا بالآية وهي قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ . الآية " ، وبان فعله - عليه السلام - حجة . مسألة : السلب لا يستحقه القاتل ، إلا إذا شرطه والي الجيش له ، قاله الشيخ ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، سواء قال ذلك والي العسكر أو لم يقله ، ولو كان القاتل من لا سهم له في الغنيمة لم يكن له سلب ، إلا أن يشرط ذلك الإمام أو الوالي . والأقرب الأول . لنا : الأصل عدم الاختصاص ، فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يثبت . احتج الشيخ بأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : من قتل قتيلا فله سلبه ( 4 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإنه يجوز للوالي عندنا الجعالة . مسألة : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم ( 5 ) . قال في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس ( 8 ) عن بعض أصحابنا .

--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 330 المسألة 8 ، طبع اسماعيليان . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 307 و 309 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ذيل الحديث 257 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 71 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 335 المسألة 24 ، طبع اسماعيليان . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 10 .