العلامة الحلي
354
مختلف الشيعة
غير معمول عليها ، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ( 1 ) . فهذا الإنكار من ابن إدريس خطأ ، فإن الشيخ قد ذكره في غير كتاب ( 2 ) النهاية ، وابن البراج ( 3 ) أيضا ذكره . والصدوق وهو شيخ الجماعة وكبيرهم قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ( 4 ) . وقال الصادق - عليه السلام - : ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا تبلغ أموالنا ذلك ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ( 5 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل بعث بهديه مع قوم ساق وواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 642 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 423 ذيل الحديث 1470 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 271 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 517 ح 3109 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 518 ح 3110 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 6 ج 9 ص 313 .