العلامة الحلي

355

مختلف الشيعة

يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في السير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه ( 1 ) . وروي عن معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) ، وذكر الحديث الذي رواه الصدوق أولا . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن ابن عباس وعليا - عليهما السلام - كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا بها من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 3 ) . وفي الصحيح عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله - عليه السلام - وهو بالحيرة فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1471 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 4 ج 9 ص 313 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1472 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1473 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 3 ج 9 ص 312 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 425 ح 1474 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9 ص 314 .