العلامة الحلي
310
مختلف الشيعة
وفي المبسوط : يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( 1 ) . وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . وقال علي بن بابويه ( 4 ) في رسالته : ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال ، وقد روي من أول النهار إلى آخره . وقال ابنه في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ( 5 ) . وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد : وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره ( 6 ) . وقال المفيد في المقنعة ( 7 ) والرسالة الغرية ( 8 ) : يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس موسعا إلى غروبها ، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس . وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ويرميها - يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين - في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل الأوقات عند الزوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 378 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 176 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) لم نعثر على رسالته . ( 5 ) المقنع : ص 92 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 553 - 554 . ( 7 ) المقنعة : ص 421 - 422 . ( 8 ) لم نعثر على رسالته . ( 9 ) لم نعثر على كتابه .