العلامة الحلي
311
مختلف الشيعة
وقال السيد المرتضى : وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 ) . وقال سلار : يكون ذلك - يعني الرمي - من طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال ( 3 ) . وقال ابن حمزة : ووقت الرمي طول النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ( 4 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 5 ) . والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات : الأول : في تسويغ الرمي قبل الزوال ، وهو المشهور بين علمائنا ، إلا ما قاله الشيخ في الخلاف ، وهو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا . لنا : إنه أشهر بين الأصحاب ، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا ، لأن الخلاف إن وقع منه - رحمه الله - قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتد به ، إذ لا اعتبار ، بخلاف من يخالف الإجماع . وما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 6 ) . ونحوه عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) .
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 69 . ( 2 ) المراسم : ص 115 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 199 . ( 4 ) الوسيلة : ص 188 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 605 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 262 ح 891 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 78 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 262 ح 890 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79 .