العلامة الحلي
309
مختلف الشيعة
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يصبح بغيرها . وقال ابن إدريس : وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر على ما روي من الأخبار ، وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل على تلك الرواية ( 2 ) ، وهو يعطي تردده في جواز الخروج قبل نصف الليل . لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ( 3 ) . وعن عبد الغفار الجازي ، عن الصادق - عليه السلام - فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ( 4 ) ، وهو يدل على الجواز وانتفاء الكراهية ، وإن كان الأفضل المبيت إلى الفجر . الفصل السادس في رمي الجمار مسألة : قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( 5 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 256 ح 868 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 206 وفيهما : أن تبيت في غير منى . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 256 ح 868 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 206 وفيهما : ان تبيت في غير منى . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 258 ح 877 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 ج 10 ص 209 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 .