العلامة الحلي
298
مختلف الشيعة
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب ، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب . وقال علي بن بابويه ( 2 ) : واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم . وقال السيد المرتضى في الجمل : فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ( 3 ) . وفي الإنتصار : من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شئ كان منه محرما إلا النساء ، فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له ، ويسمي طواف النساء ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب من سائر الحاج ، ومن كان مفردا حل له الطيب ، وكذلك السائق ، ويمنع منه المتمتع ، ومن أخر إحرامه من أهل مكة إلى يوم التروية . وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ( 6 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 69 . ( 4 ) الإنتصار : ص 103 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 549 .