العلامة الحلي
299
مختلف الشيعة
وقال أبو الصلاح : وبالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، وبالطواف الآخر يحل منهن ( 1 ) . وأشار بالأول إلى طواف الزيارة وبالآخر إلى طواف النساء ، وكذا قال ابن البراج ( 2 ) . وقال ابن حمزة : المتمتع له ثلاث تحللات : فإذا حلق أحل من كل شئ أحرم منه إلا من الطيب والنساء ، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب ، فإذا طاف طواف النساء حل له النساء . وللقارن والمفرد تحللان : ويحلان بعد الحلق من كل شئ إلا من النساء ، وبعد طواف النساء من النساء ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وإذا حلق رأسه فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب إن كان متمتعا ، وإن كان قارنا أو مفردا حل له كل شئ إلا النساء فحسب ، فإذا طاف المتمتع طواف الحج - ويسمي طواف الزيارة - حل له كل شئ إلا النساء فحسب ، فإذا طاف طوافهن حلت له النساء ( 4 ) . ثم قال في موضع آخر : ثم يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى ، فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته ، إلا أنه رجع عنه في استبصاره وقال : إذا طاف طواف الحج فحسب حل له كل شئ إلا النساء ، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في انتصاره ، قال : وهو الذي أعمل عليه وأفتي به ( 5 ) . والأقرب عندي أن التحلل الأول يحصل بالذبح والحلق ورمي جمرة العقبة ، والتحلل الثاني يحصل بطواف الزيارة والسعي ، والتحلل الثالث
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 216 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 261 . ( 3 ) الوسيلة : ص 187 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 601 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 603 وليس فيه : ويصلي ركعتيه .