العلامة الحلي
279
مختلف الشيعة
الضرورة فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك ( 1 ) . وقال علي بن بابويه ( 2 ) : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت . وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين ( 3 ) . وقال في الجزء الثالث منه : الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ( 4 ) ، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزئ ( 5 ) . وقال ابن إدريس : لا يجزئ واحد إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة والعدم فالصيام ( 6 ) . والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار . لنا : قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " ( 7 ) ، وكما يتناول الجميع يتناول أبعاضه . ولأن ذلك أنفع للفقراء ، فإنه ربما اجتمع لا يتمكن كل واحد منهم عن هدي كامل ويتمكن من بعضه ، فإذا اشتركوا في شرائه حصل النفع
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 257 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 441 المسألة 341 . ( 4 ) م ( 1 ) : لا يجزئ واحد إلا عن واحد ، وم ( 2 ) : لا يجزئ منه إلا واحد عن واحد . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 595 . ( 7 ) البقرة : 196 .