العلامة الحلي
280
مختلف الشيعة
للفقراء ، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير . وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب ذلك إلا مع ضرورة ( 1 ) . وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) . وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البقرة يضحي بها ، فقال : تجزئ عن سبعة ( 3 ) . وعن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 4 ) . وفي الصحيح عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، فقال : قلت : عن كم يجزئ ؟ قال : عن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 210 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 10 ج 5 ص 114 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 697 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 113 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 698 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 113 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 699 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114 .