العلامة الحلي

278

مختلف الشيعة

الصوم وجب عليه الهدي . مسألة : إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء ، قاله في الخلاف ( 1 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 2 ) . وقال في المبسوط : يكون قضاء لا أداء ( 3 ) . والأقرب الأول . لنا : إن ذا الحجة محل الصوم ، كما أنه محل الهدي ، ولأنه محل للهدي ( 4 ) فكان محلا لبدله ، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والجمل ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) : يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وقال المفيد : يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ( 10 ) . وقال سلار : يجزئ بقرة عن خمسة نفر ( 11 ) ، وأطلق . وقال ابن البراج : ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 278 المسألة 52 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 594 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 371 وفيه : يكون أداء لا قضاء . ( 4 ) ق وم ( 1 ) : الهدي . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 372 . ( 7 ) لم نعثر عليه ، والذي وجدناه في الخلاف : - ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان - هكذا : وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 146 . ( 9 ) الإقتصاد : ص 307 . ( 10 ) المقنعة : ص 418 . ( 11 ) المراسم : ص 114 .