العلامة الحلي

267

مختلف الشيعة

وعن حريز عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ومن حصا الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : حصا الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال : لا ترمي الجمار إلا بالحصا ( 2 ) . والجواب : أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث . مسألة : المشهور استحباب المنقطة الكحلية ، قاله الشيخان ( 3 ) ، وابنا بابويه ( 4 ) وغيرهم . وابن الجنيد ( 5 ) قال : ويكون كالأنملة أبرش ، ولا يكون ذات لون واحد . وقال أبو الصلاح : وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر ، ويكره السود ( 6 ) ، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر . والأقرب كراهة البيض والحمر أيضا . لنا : إنه استحب البرش ، وترك المستحب مرجوح . وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 653 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 654 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 . ( 4 ) المقنع : ص 87 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 198 .