العلامة الحلي
268
مختلف الشيعة
حصا الجمار ، قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش ( 1 ) . وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : ولا تأخذ منها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منطقة ( 2 ) . مسألة : المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا القبلة ومستقبلا لها ، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز ، إلا أن الأول أفضل ، وهو اختيار الشيخ ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) وغيرهم . وقال علي بن بابويه ( 6 ) : تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة . لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ( 7 ) . المطلب الثاني في الذبح مسألة : الهدي واجب على المتمتع خاصة ، ويستحب للقارن ، هذا هو
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 197 ح 655 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 54 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 197 ح 656 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 54 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 369 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 215 . ( 6 ) لم نعثر على رسالته . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 198 ح 661 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر : ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70 .