العلامة الحلي

243

مختلف الشيعة

أنه لا يجوز . مسألة : قال ابن إدريس : ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن وقت المشعر ليلة العيد ، وهو مذهب المخالفين . والأول هو المذهب ، وهو اختياره في النهاية ( 1 ) . وأشار إلى ما قدمه من أن وقته من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس . والشيخ - رحمه الله - قصد بذلك الوقت الاضطراري ، فإن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل الفجر إذا وقفوا به ليلا على ما يأتي . مسألة : عد ابن البراج في أقسام الواجب : الذكر لله تعالى ، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - في الموقفين معا ( 2 ) . والمشهور الاستحباب . لنا : الأصل براءة الذمة ، وما تقدم من الحديثين اللذين ذكرناهما في الوقوف بعرفة . احتج بالأمر في الآية ، والأمر للوجوب . والجواب : المنع من الكبرى . مسألة : لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه ، ووجب عليه شاة ، ذهب إليه الشيخ ( 3 ) ، وابنا بابويه ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : يجب عليه دم ، وهو موافق لما قلناه ، فإن الدم إذا أطلق

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 587 - 588 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 254 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .