العلامة الحلي
236
مختلف الشيعة
وكذا قال ابن البراج ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) : حد عرفة من المأزمين إلى الموقف . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وحدها من المأزمين إلى الجبل . وروى الصدوق في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف ( 6 ) . وقال - عليه السلام - حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ( 7 ) . ولا تنافي بين القولين ، فإن ذلك كله حدود عرفة ، لكن من جهات متعددة . مسألة : يكره الوقوف على الجبل ، بل المستحب الوقوف على السهل ، هذا هو المشهور . وعد ابن البراج في التروك المفروضة : أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة ( 8 ) . لنا : الأصل عدم التحريم .
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 273 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 587 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 196 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 463 ح 2978 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 8 ج 10 ص 12 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 463 ح 2979 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 ج 10 ص 12 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 246 .