العلامة الحلي
228
مختلف الشيعة
- عليه السلام - ثم يلبي من المسجد الحرام ، لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء وعند شعب دب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح ( 1 ) . وهذا لا بأس به ، لما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ( 3 ) ، وهو قول ابن إدريس ( 4 ) ، والظاهر من كلام ابن بابويه ( 5 ) ، والمفيد ( 6 ) . وقول أبي الصلاح ( 7 ) يشعر أن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام . لنا : ما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ( 8 ) . احتج أبو الصلاح بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 169 ح 561 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 583 . ( 5 ) المقنع : ص 85 . ( 6 ) المقنعة : ص 407 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 212 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 169 ح 561 ، وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63 .