العلامة الحلي

213

مختلف الشيعة

الصفا والمروة ( 1 ) . وما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء ، فقال : لا بأس ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ( 3 ) . وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة ( 4 ) . لا يقال : هذا الحديث إنما يدل على الحكم الجزئي . لأنا نقول : نمنع ذلك ، فإن المراد منه العموم . أما أولا : فلأنه لولاه لزم الإجمال ، وأما ثانيا : فلأن الاستثناء إنما يصح على تقديره . مسألة : يجوز أن يجلس بين الصفا والمروة في أثناء السعي للاستراحة ، ذكره الشيخ ( 5 ) ، وهو المشهور . وقال أبو الصلاح : لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى يستريح ، والجلوس على الصفا والمروة ( 6 ) ، وتبعه ابن زهرة ( 7 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 396 ح 1378 ، وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 505 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 154 ح 507 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 530 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 154 ح 509 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 530 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 154 ح 510 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 530 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 362 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 196 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 .