العلامة الحلي
214
مختلف الشيعة
لنا : الأصل . وما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة ، وبينهما فيجلس ( 1 ) . احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه - عليه السلام - قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ( 2 ) . والجواب : إنه مبني على الكراهة . مسألة : المشهور استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين . وقال أبو الصلاح : وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ( 3 ) . وهذا الكلام يشعر بوجوبها . لنا : الأصل . احتج بأنه قد أمر به . والجواب : الأمر قد يدل على الاستحباب . مسألة : موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين . والشيخ - رحمه الله - عبر عن ذلك في كتاب النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) بعبارة قاصرة فقال : فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 516 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 417 ح 2854 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 546 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 196 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 511 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 361 - 362 .