العلامة الحلي
201
مختلف الشيعة
وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ( 1 ) . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم - عليه السلام - ، وكذا قال ابن أبي عقيل ( 3 ) . وقال علي بن بابويه ( 4 ) : لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام ، وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام ( 6 ) . وأما الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم - عليه السلام - فصل ركعتين واجعله أمامك ( 7 ) . وعن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، إلا خلف المقام ، لقوله تعالى :
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 327 المسألة : 139 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) المقنع : ص 92 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 157 - 158 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 286 صدر ح 973 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 391 .