العلامة الحلي

202

مختلف الشيعة

" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة ( 1 ) . وعن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : لا ينبغي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، فأما التطوع فحيثما شئت من المسجد ( 2 ) . وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا - عليه السلام - : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ؟ قال : حيث هو الساعة ( 3 ) . وغير ذلك من الأحاديث ، وقول ابن بابويه ، وأبي الصلاح فيه نظر . والأقوى خيرة الشيخ - رحمه الله - . مسألة : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه . وقال ابن بابويه في الرسالة ( 4 ) : ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . وفي هذا الكلام بحثان :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 451 ، وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 452 ، وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 481 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 453 ، وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته .