العلامة الحلي

20

مختلف الشيعة

وما رواه بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة ؟ قال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي . قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ( 1 ) . وفي الحسن عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي . وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلي ( 2 ) . احتج المخالف بأن الإيمان شرط العبادة ولم يحصل . وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ( 3 ) . وعن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 9 ح 23 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 42 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 10 ح 25 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 42 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 9 ح 22 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 43 .