العلامة الحلي

176

مختلف الشيعة

مسألة : الدهن الطيب يحرم استعماله وتجب به الكفارة ، قاله الشيخ في الخلاف ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . وقال ابن إدريس : تجب به الكفارة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ( 4 ) . وقال الشيخ في الجمل : أنه مكروه ( 5 ) . وغير الطيب قال ابن إدريس : لا تجب به الكفارة ، بل الإثم ، وليستغفر الله تعالى ( 6 ) . والأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره ، وأما أكل غير الطيب فإنه سائغ مطلقا . مسألة : كل شئ فعله المحرم مما يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ سوى الصيد ، فإنه يجب فداؤه على الساهي والجاهل . وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل : في الصيد إن من قتله ناسيا فلا شئ عليه ( 7 ) . لنا : عموم الآية والأخبار . احتج المخالف بقوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 8 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 90 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 353 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 555 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 135 و 136 ، وعده من المتروكات المفروضة ، نعم قال في المتروكات المكروهة : واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 555 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 ح 2045 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 59 ح 132 ، وفيهما : وضع عن أمتي .