العلامة الحلي

161

مختلف الشيعة

جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ( 1 ) . ولأن الأصل براءة الذمة . ولأنه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالأكثر فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع . وقول الشيخ عندي هو المعتمد ، للرواية ، وهي وإن رواها الشيخ في سند في طريقه سهل بن زياد فإن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طواف ويستغفر ربه ولا يعود ( 2 ) . وروى ابن بابويه أيضا عن أبي بصير - في طريقه على ابن أبي حمزة - ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل نسي طواف النساء ، قال إذا زاد على النصف ( 3 ) . وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 3 ) . مسألة : قال المفيد - رحمه الله - من نظر إلى غير أهله فأمنى وجب عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ويستغفر الله عز وجل ، فإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 323 ح 1110 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارة الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 297 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 390 ح 2788 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 297 ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 391 ح 2789 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469 .