العلامة الحلي

162

مختلف الشيعة

ثلاثة أيام يصومها ( 1 ) . ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - الصيام ، ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) . ليس فيها ذكر الصوم . وكذا رواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - ( 3 ) . وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع : فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة ( 4 ) . وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور ( 5 ) . وقال المفيد : من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل ( 6 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 7 ) . وزاد المفيد : وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ( 8 ) . وقال ابن الجنيد ( 9 ) : إن قبلها بغير شهوة كان عليه ( 10 ) دم شاة ، وإن قبلها

--> ( 1 ) المقنعة : ص 433 . ( 2 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 325 ح 1115 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 . ذيل الحديث 2589 . ( 3 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 325 ح 1116 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 . ( 4 ) المقنع : ص 76 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 497 . ( 6 ) المقنعة : ص 434 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 . ( 8 ) المقنعة : ص 434 . ( 9 ) في متن المطبوع وم ( 2 ) : فعليه . ( 10 ) لم نعثر على كتابه .