العلامة الحلي

157

مختلف الشيعة

مسألة : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ( 1 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : عليه بدنة . وقال سلار : عليه بقرة ( 4 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان بجماع فعليه جزور أو بقرة ( 5 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ( 6 ) . احتج سلار بالحديث الأول ، فإنه خير بين البقرة والبدنة فيسقط وجوب البدنة . واحتج ابن أبي عقيل بالحديث الثاني . والجواب : إنه كما يحتمل التخيير يحتمل التفصيل ، وهو أولى لاستبعاد التخيير بين الأعلى والأدنى ( 7 ) . وعن الثاني إنا نقول بموجبه مع اليسار .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 363 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 581 . ( 4 ) المراسم : ص 120 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 160 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 269 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 161 ح 537 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270 . ( 7 ) ق وم ( 2 ) : بين الأدنى والأعلى .