العلامة الحلي

158

مختلف الشيعة

وفي رواية ابن مسكان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : عليه دم شاة ( 1 ) ، وهو محمول على العاجز جمعا بين الأخبار . مسألة : قال المفيد : إذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنها سبعة فقصر وجامع لزمه دم بقرة وسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ولا شئ عليه ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية - في باب كفارات الإحرام - : ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا ثم واقع أهله قبل أن يتمه كان عليه بدنة وإعادة الطواف ، وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه قد تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي ( 3 ) . وكذا قال في المبسوط وزاد : لأن هذا في حكم الساهي ( 4 ) . وقال في باب السعي : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي ، وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي ( 5 ) ، وكذا قال في المبسوط في فصل السعي ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 161 ح 538 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 270 . ( 2 ) المقنعة : ص 434 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 495 - 496 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 337 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 513 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 362 .