العلامة الحلي

151

مختلف الشيعة

ويفترقان من المكان الذي كانا فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ( 1 ) . وهذه الرواية يدل على اختيار ابن بابويه . وروى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ( 2 ) . وهذه الرواية تدل ما اختص به أبو علي ابن الجنيد من التفريق بعد الإحلال في الأول . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في المحرم يقع على أهله ، قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء ، إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 3 ) . وقول ابن بابويه لا بأس به . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إن كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة والحج من قابل ، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل ( 4 ) ، وأطلق . وقال في المبسوط : إن جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 317 ح 1093 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 259 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 318 ح 1095 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 255 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : تهذيب الأحكام : ج 5 ص 319 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 ج 9 ص 256 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .