العلامة الحلي
120
مختلف الشيعة
على كل واحد منهما الفداء ( 1 ) . وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل ، فيجب للدلالة لا للرمي ( 2 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه أعان المصيب فوجب الفداء . وما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء ( 3 ) . وعن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا ، يفدي كل واحد منهما على حدته ( 4 ) . احتج بالأصل . والجواب : المعارضة بالاحتياط . مسألة : المشهور أن المخطئ والعامد سواء في الجزاء المبتدئ . وقال السيد المرتضى في الإنتصار : مما انفردت به الإمامية القول : بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وإن صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية ( 5 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 561 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ح 1223 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 20 ص 212 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 351 ح 1222 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 212 . ( 5 ) الإنتصار : ص 99 .