العلامة الحلي
119
مختلف الشيعة
أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح ، فإن أخرج مثله كان جائزا . وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا بكامل . والأقرب الأول . لنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 2 ) ، والمماثلة تقتضي المساواة في الذات والصفات . مسألة : قال الشيخ : لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل ( 2 ) ، وجوزه في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) في كتاب الصيد والأطعمة ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) . والأول أولى . لنا : إن للحرم حرمة ليست لغيره ، فناسب تحريم الملتجئ إليه وإن خرج عنه . وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى - عليه السلام - عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 7 ) . احتج الشيخ بالأصل . والجواب : إنه معارض بالاحتياط . مسألة : قال الشيخ : لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان
--> ( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 482 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 275 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 251 المسألة 29 طبع اسماعيليان . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 559 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 348 ح 1209 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 203 .