العلامة الحلي
118
مختلف الشيعة
وقال ابن البراج : من أصاب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضهما ويكون قد تحرك فيه الفرخ فعليه شاة ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ( 1 ) . وقال ابن إدريس : إن تحرك فعن كل بيضة حمل ، وإن لم يتحرك فالقيمة ( 2 ) . فالشيخ وابن إدريس لم يعتبرا الإرسال مع عدم التحرك ، وابن البراج اعتبره . وقال ابن إدريس : بيض الحمام خاصة لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ولا الإبل ، وإنما يجب في بيض النعام والقطاة والقبج خاصة ( 3 ) . وابن الجنيد ( 4 ) : - رحمه الله - قال : وما كان جزاء الأم منه شاة ، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة ، وهو يوافق قول ابن البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك وعدمه . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى - عليه السلام - عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم ( 5 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 : إذا قتل صيدا مكسورا أو
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 566 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 559 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 358 ح 1244 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 344 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 263 .