العلامة الحلي

109

مختلف الشيعة

من مكة . وفي المبسوط : يكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجها منها ( 1 ) . ومنع ابن إدريس ( 2 ) من ذلك ، وهو الأقرب . لنا : إنه صيد . وما رواه عيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها شئ ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمل ، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى ألا يعرض له ما لم يؤذه ( 4 ) . وقال في النهاية : لا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلا لم يكن به بأس ( 5 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ولا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا أذيا المحرم . وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : وإن قتل القملة تصدق بكف من طعام . وقال في التهذيب : لا بأس أن يقتل البق والبرغوث والقمل في الحرم إذا

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 341 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 559 - 560 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 349 ح 1212 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 203 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 567 - 568 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .