العلامة الحلي
110
مختلف الشيعة
كان محلا ، ولا يجوز له إذا كان محرما ، وفيه الكفارة ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 ) : ومن نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام . احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفار ( 4 ) . وعلى الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ( 5 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القملة في الحرم ( 6 ) . ولأنها من المؤذيات فجاز قتلها . واستدل على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 . ( 2 ) المقنعة : ص 435 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 365 ح 1273 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1276 ، وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 171 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1277 ، وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 171 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1158 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297 .