العلامة الحلي
91
مختلف الشيعة
لنا : إنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة ، فيستحب عنده . احتجوا بأن حي على الصلاة دعاء إليها ، فاستحب القيام عنده . والجواب : إنه موجود في الأذان ، ولم يستحب فيه فتعين ما قلناه . مسألة : المشهور الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه ، ذكره الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : وتسليمة واحدة تجزئه ، إما قبالة وجهه ، وإما عن يمينه . فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله . لنا : الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني . وما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت له : إني أصلي بقوم ، فقال : سلم واحدة ولا تلتفت ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الحميد بن عواض ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ( 5 ) . وفي الصحيح عن منصور قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة ( 6 ) . مسألة : قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 159 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 287 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 48 ح 168 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التسليم ح 9 ج 4 ص 1008 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 92 ح 345 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1004 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 93 ح 346 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1007 .