العلامة الحلي
547
مختلف الشيعة
لنا : فيما اخترناه . وأما في التهذيب فإنه تأوله باختلاف أحوال المكلفين ، فمن أطاق إطعام مدين لزمه ذلك ، وإن لم يطق إلا إطعام مد فعل ( 1 ) . مسألة : ذو العطاش الذي يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ، ويقضي مع البرء . وهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) ، وبه قال سلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال المفيد ( 6 ) ، والسيد المرتضى ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) : لا يجب ، وهو الأقرب . لنا : الأصل براءة الذمة . ولأنه مريض فلا يجب عليه كفارة مع القضاء كغيره . احتج الشيخ بأنه أفطر لمصلحة فوجب عليه الفدية ، كالشيخ العاجز مع تمكنه من القضاء . والجواب : المنع من المساواة . مسألة : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا قضاء عليه ، وتجب الكفارة ( 9 ) ، وبه قال ابن بابويه ( 10 ) ، والسيد المرتضى ( 11 ) ، وابن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 298 - 239 ذيل الحديث 698 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 285 . ( 3 ) المراسم : ص 97 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 196 . ( 5 ) الوسيلة : ص 150 - 151 . ( 6 ) المقنعة : ص 351 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 400 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 285 . ( 10 ) المقنع : ص 61 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 56 .