العلامة الحلي
548
مختلف الشيعة
الجنيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) . وقال سلار : لا تجب الكفارة ( 5 ) . وقال ابن حمزة : في الكفارة قولان ( 6 ) . والأقرب الوجوب . لنا : إنه مريض عجز من الصوم أداء وقضاء ، فكان عليه الصدقة ، كما لو استمر مرضه . وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ( 7 ) . وإنما يسقط القضاء عمن عجز عنه . احتج سلار بأصالة البراءة ( 8 ) . والجواب : الأصالة إنما يصار إليها مع عدم المعارض ، أما مع وجوده فلا ، وبالخصوص ما ذكرناه أشهر بين العلماء وأظهر عند الأصحاب . مسألة : قال علي بن بابويه في الرسالة ( 9 ) : وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل . والمرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) المقنعة : ص 351 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 400 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 196 . ( 5 ) المراسم : ص 97 . ( 6 ) الوسيلة : ص 151 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 238 ح 697 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149 . ( 8 ) ن : براءة الذمة . ( 9 ) لم نعثر على رسالته .