العلامة الحلي
527
مختلف الشيعة
والشيخ استدل على وجوب الكفارة بالإجماع والاحتياط ( 1 ) ، ولا ينهض حديث ابن سنان - الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ( 2 ) في معارضة عموم الآية ( 3 ) الدالة على وجوب القضاء لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا قوله : " ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض " فإنه يشعر بأن هذا هو العذر . مسألة : لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه لمرض ، فإن برأ بعد فواته وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ، ذهب إليه الشيخان ( 4 ) ، وابنا بابويه ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 11 ) : وقد روي عنهم - عليهم السلام - في بعض الأحاديث إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 206 المسألة 63 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 252 ح 848 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 245 7 . ( 3 ) البقرة : 185 . ( 4 ) المقنعة : ص 353 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 401 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 153 ذيل الحديث 2008 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 6 ) الإنتصار : ص 70 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 195 . ( 9 ) الوسيلة : ص 150 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 399 . ( 11 ) لم نعثر على كتابه .