العلامة الحلي

519

مختلف الشيعة

الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين ، وليس عليه قضاء ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ، وتصدق عن الأول ( 2 ) . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، فقال : إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ( 3 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 250 ح 743 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 250 ح 744 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 745 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 245 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 746 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246 .