العلامة الحلي
510
مختلف الشيعة
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما إذا لم يجد بدنة ، وإلا إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام . والمشهور لكل مسكين نصف صاع ، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور . وقال هو ( 2 ) : فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة ولا إطعام ثلاثين مسكينا . وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة ولا إطعام عشرة مساكين . وقال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ، ووافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال : يجب صيام ثلاثة أيام ، ثم قال أبو الصلاح : فإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ( 4 ) . وهذه المسألة تتعلق بكفارات الحج نذكرها هناك إن شاء الله تعالى . مسألة : المشهور أن الثلاثة الأيام التي يستحب صومها وهي : الأربعاء بين خميسين هي أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، قاله الشيخان ( 5 ) ، وابن البراح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : الخميس الأول من العشر الأول ، والأربعاء الأخير
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 187 ، ولم يذكر " الظبي " حيث قال : وعن الذئب أو الثعلب أو الأرنب صوم ثلاثة أيام . ( 5 ) المقنعة : ص 368 - 369 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 413 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 188 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 417 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .