العلامة الحلي

511

مختلف الشيعة

من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير . وقال ابن الجنيد ( 1 ) : الذي يستحب عند أهل البيت - عليهم السلام - المواظبة عليه من صام التطوع ، أما أربعاء بين خميسين في كل شهر أول خميس فيه ، وأقرب أربعاء ثبت كذلك ، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر . وقال أبو الصلاح : أفضل الصوم ثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ( 2 ) . لنا : ما رواه حماد بن عثمان ، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صام حتى قيل : ما يفطر ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ثم صام صوم داود - عليه السلام - يوما ويوما لا ، ثم قبض - عليه السلام - على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوجر الصدر - قال حماد : الوجر الوسوسة - قال حماد : فقلت : أي الأيام هي ؟ قال : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر ، وآخر خميس فيه ، فقلت : لم صارت هذه الأيام التي تصام ؟ فقال : إن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وأن كان في آخره خميسان فصم آخرهما ( 4 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 189 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 302 ح 913 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 303 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 303 ح 916 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 304 .